الرئيسية > كيانات المحافظة > مديريات > التنظيم والإدارة > قائمة الاخبار > أربعة اختصاصات لرئيس الجمهورية بقانون الخدمة المدنية ....تعرف عليها

العنوان

أربعة اختصاصات لرئيس الجمهورية بقانون الخدمة المدنية ....تعرف عليها  

الوصف

أصدرالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل، دليلا استرشاديا بالاختصاصات الموجودة فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.</d
وتضمن الدليل كل الاختصاصات المقررة بقانون الخدمة المدنية والسلطة المنوط بها ممارسة كل اختصاص بدءاً من رئيس الجمهورية، مروراً برئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين،وانتهاء بالرئيس المباشر فى كل جهاز إدارى بالدولة، وذلك بهدف توحيد المعاملة،وتنفيذ القانون بشكل صحيح، وتيسير العمل على القائمين بشئون الموارد البشرية فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة. وأوضح الدليل، اختصاصات رئيس الجمهورية فى قانون الخدمة المدنية، فى 4 أمور أساسية، هى: 1- فى المادة 12، إصدار قرار التعيين فى الوظيفة العامة، أو التفويض فيه. 2- فى المادة 21، إصدار قرار بتحديد الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة، التى يكون شغل الوظائف بها عن طريق الترقية بالاختيار. 3 - فى المادة 43، تقرير الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بكامل، أو بعض الأجر، الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بها، وذلك فى الحالات التى يقدرها. 4 - فى المادة 69، مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية بعد بلوغهم سن الستين لاعتبارات يقدرها، ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
 

النص

المصدر : إدارة البوابة الالكترونية لمديرية التنظيم والادارة تاريخ النشر30/4/2017
 

الصورة

 
مرفقات
تم إنشاء في 02/05/2017 12:47 م  بواسطة GOV\monon8_monufia 
تم إجراء آخر تعديل في 04/05/2017 10:39 ص  بواسطة GOV\monon8_monufia 
الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع

© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري