تعلن منطقه الضرائب العقارية بالمنوفية بناءً علي قرار وزير المالية رقم 69 لسنه 2026 عن مد فترة تلقي الاقرارات الضريبية عن جميع العقارات المبنية وما في حكمها من المكلف بأداء الضريبة للحصر العام "المدة الثالثة " وفقاً لأحكام القانون 196 لسنة 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية في موعد غايته نهاية 31/3/2026.
وتنبه علي الاتي :
يقدم الاقرار من المكلف بأداء الضريبة وهو المالك او من له حق عيني بالانتفاع او الاستغلال سواء شخصاً طبيعياً او اعتبارياً او من ينوب عنه قانوناً ، ويقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقراراً كتابياً علي النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية خلال الموعد المقرر قانوناً مقابل إيصال دال علي ذلك او بخطاب موصي عليه بعلم الوصول او من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة ويكون مسئولاً عما يقدمه من بيانات مسئولية كامله .
· المستأجر غير ملزم بتقدير الاقرار بصفته غير مالك وليس له حق عيني بالانتفاع او الاستغلال .
· يختلف نموذج الاقرار الضريبي باختلاف طبيعة الوحدات المقدم عنها الاقرار ( وحدات سكنية وغير سكنية متواجدة في عقارات سكنية منشآت صناعيه ، تجاري واداري .......الخ).
· يقدم الاقرار عن كل عقار مبني أياً كانت مادة بناؤه او عن كل ما يعتبر في حكم العقار مثل ارض الفضاء المستغلة فعلياً او التركيبات التي تقام علي اسطح او واجهات العقار اذا كانت مؤجرة او كان التركيب مقابل نفع او اجر مثل الاعلانات ومحطات تقوية المحمول.
· لا يعفي المكلف بأداء الضريبة من تقديم الاقرار الضريبي اذا سبق للجان الحصر والتقدير وإثبات عقاراته بالدفاتر او كانت عقاراته معفاة من الضريبة وفق احكام المادة (189) من القانون .
· يرجي مراعاة الدقة في استيفاء كافة البيانات الواردة بالإقرار وبخط واضح .
· " يعاقب بغرامة لا تقال عن مائتي جنيهاً ولا تجاوز ألفي جنيهاً كل من امتنع عن تقديم الاقرار أو قدمه متضمناً بيانات غير صحيحة الخ"
المصدر : منطقه الضرائب العقارية
التاريخ : 10/3/2026