ورد من وزارة التربية والتعليم قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حافز الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية مفاده كالآتي :
المادة الأولى : يمنح شاغلى الوظائف التعليمية المنصوص عليها فى الباب السابع من قانون التعليم المشار إليه حافز أداء شهري بواقع 75% من المرتب الاساسى بالنسبة لشاغلي وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها وبواقع 50% من المرتب الاساسى بالنسبة لوظيفة معلم أو ما يقابلها وبواقع 25% من المرتب الاساسى بالنسبة لشاغلي وظائف معلم أول ومعلم خبير وكبير معلمين أو مايقابلها .
يسرى حكم الفقرة الأولى على كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية وتم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها .
المادة الثانية : يشترط لاستحقاق حافز الأداء المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي :
-
المشاركة فى العمل مشاركة فعليه وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء .
-
ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوم .
-
ألا يقل تقرير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء .
-
ألا يكون شاغل الوظيفة قد وقع عليه اى جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من أجره الشهري .
-
ألا يكون قد أوقف شاغل الوظيفة عن العمل أو أحيل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية .
مصدر الخبر : إدارة العلاقات العامة
تاريخ الخبر :21/8/2011