الإجراءات الواجب اتباعها حيال القيام بالهدم وإعادة البناء لمباني خارج الأحوزة العمرانية دون الرجوع إلى الزراعة وكيفية صياغة تلك الإجراءات
وردت حالات الإحلال والتجديد للمباني خارج الأحوزة العمراني
ة على سبيل الحصر بالقرار الوزاري رقم 1836 لسنة 2011 والمعمول به حتى الأن على النحو التالي :-
مباني ظاهرة على خرائط التصوير الجوي لعام 1985 بعد مراجعتها بمركز التوثيق والمعلومات بالوزارة .
مباني مقامه بترخيص سابق من الزراعة .
مباني محرر عنها محاضر مخالفات طبقاً للمادة 152 من القانون 116 لسنة 1983 وحاصلة على أحكام نهائية بالبراءة بعد عرضها على إدارة الفتوي والتشريع بالوزارة لبيان مدى خروجها أو خضوعها لحظر قانون الزراعة .
وهذه الحالات في حالة الرغبة في االهدم وإعادة البناء يتم عرضها على اللجان الفنية واللجنة العليا بعد استيفاء مستنداتها وفي حالة القيام بالهدم وإعادة البناء في أي مرحلة قبل الحصول على موافقة الزراعة ومتى ثبت مطابقتها لما ورد بالقرار الوزاري نتخذ الإجراءات حيالها بتحرير محاضر مخالفات طبقاً للمواد 152 ،156 من القانون 116 لسنة 1983 على أن يذكر بالمحضر قيام المواطن بالهدم وإعادة البناء لمبنى قديم دون الحصول على الترخيص اللازم من الزراعة وذلك في الحالتين الأولى والثانية وفي الثالثة القيام بالهدم وإعادة البناء لمبنى مخالف محرر عنه محضر مخالفة " تبوير مباني " برقم بتاريخ .
توجد حالات أخرى لم ترد فيما نص عليه القرار الوزاري 1836 لسنة 2011 على النحو التالي :-
1 - مباني قديمة غير ظاهرة على خرائط التصوير الجوي وحاصلة على موافقة اللجنة المشكلة بقرار معال المحافظ رقم 1140 لسنة 2011 وهذه الحالات يجب عرضها على اللجان المختصة للحصول على الموافقة على الإحلال والتجديد وفي حالة هدمها وإعادة بنائها وقبل اعتمادها من رئيس اللجنة دون الحصول على الموافقة تتخذ حيالها الإجراءات بتحرير محاضر مخالفات طبقاً للمواد 151 ، 155 من القانون 116 لسنة 1983 وذلك لضمان صحة قرار اللجنة 1140 بمراجعتها مركزياً بمعرفة الوزارة حيث لاتوجد مستندات يمكن الرجوع إليها في مثل الحالات الثلاث السابقة .
2 - مباني أقيمت في ظل حظر قانون الزراعة ولم يتخذ بشأنها إجراء أو حرر بشأنها مذكرات معلومات ولم تتم إزالتها أو محاضر مخالفات طبقاً لقانون الزراعة أو القانون 119 لسنة 2008 ولم يتم الفصل فيها يتم اتخاذ الإجراءات حال هدمها وإعادة بنائها طبقاً للمواد 151 ، 155 من القانون 116 لسنة 1983 والقانون رقم 2 لسنة 1985 .
ولا ينال من ذلك ما تم إجراؤه من معاينات بمعرفة أية جهات أخري بغرض إثبات وجود المبني أو توصيل المرافق لاحتفاظ الأرض بطبيعتها الزراعية وفي حالة الهدم يكون المواطن قد أعادها إلى تلك الحالة .وفي جميع الأحوال يتم إبلاغ الوحدات المحلية المعنية لأعمال شئونها طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 .
في حالة وجود أية حالات لم يرد ذكرها فيما سبق لايتم التصرف فيها إلا بعد الرجوع إلى المديرية للإفادة بالرأي حيالها.
المصدر : مركز شبين الكوم
التاريخ : 13/12/2012