يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل علي مؤهل أعلي اثناء الخدمة، وذلك بتوافر الشروط الآتية:
أن يكون الموظف قائماً بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.
أن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.
ان يكون إعادة التعيين علي وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات.
أن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.
أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظبفة المعاد التعيين عليها.
المصدر / ادارة البوابة الالكترونية بمديرية التنظيم والادارة بالمنوفية
تاريخ النشر / 14/6/2017